الشيخ الطوسي
195
الخلاف
يلزمه المشي إما لحج أو لعمرة ( 1 ) . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل . مسألة 5 : إذا نذر أن يمشي إلى مسجد النبي عليه السلام ، أو المسجد الأقصى ، أو بعض المشاهد التي فيها قبور الأئمة عليهم السلام ، وجب عليه الوفاء به . وللشافعي في مسجد النبي عليه السلام والمسجد الأقصى قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . وبه قال مالك ( 2 ) . والآخر : لا يلزمه شئ ، وما عداهما فلا يلزمه شئ . وبه قال أبو حنيفة ، وهو أصح القولين عندهم ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، وجميع ما قدمناه من الآيات ( 4 ) والأخبار ( 5 ) تدل على ذلك أيضا ، لأنها على عمومها .
--> ( 1 ) حلية العلماء 3 : 399 ، والمجموع 8 : 476 ، والمغني لابن قدامة 11 : 350 ، والحاوي الكبير 15 : 469 . ( 2 ) حلية العلماء 3 : 400 ، ومغني المحتاج 4 : 367 ، والسراج الوهاج : 586 ، والوجيز 2 : 236 ، والميزان الكبرى 2 : 56 ، والمجموع 8 : 474 ، والمدونة الكبرى 2 : 86 ، وبداية المجتهد 1 : 412 ، والمحلى 8 : 21 ، والمغني لابن قدامة 11 : 351 ، والشرح الكبير 11 : 365 ، ونيل الأوطار 9 : 154 و 155 . ( 3 ) الأم 7 : 69 ، ومختصر المزني : 297 ، وحلية العلماء 3 : 400 ، والوجيز 2 : 236 ، والمجموع 8 : 474 ، والميزان الكبرى 2 : 56 ، والمحلى 8 : 21 ، والمبسوط 8 : 138 ، وبدائع الصنائع 5 : 83 و 84 ، وبداية المجتهد 1 : 412 ، والمغني لابن قدامة 11 : 351 ، والشرح الكبير 11 : 365 ، ونيل الأوطار 9 : 155 ، والبحر الزخار : 272 . ( 4 ) البقرة : 40 ، والنحل : 91 ، والأحزاب : 15 ، والإنسان : 7 . ( 5 ) الكافي 7 : 455 حديث 2 - 3 ، والتهذيب 8 : 303 حديث 1125 - 1126 .